الثانوية الاعدادية مولاي ادريس الاول بوسكورة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الثانوية الاعدادية مولاي ادريس الاول بوسكورة

من علمني حرفا صرت له عبدا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الدخلي للمؤسسات

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
moslim
عضو(ة)
عضو(ة)
avatar


عدد المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 21/04/2010

القانون الدخلي للمؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدخلي للمؤسسات   القانون الدخلي للمؤسسات I_icon_minitimeالجمعة 15 أكتوبر 2010 - 14:06


أعضاء مجلس التدبير المؤسسة

الفصل الأول :






مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ

وكافة الفاعلين بالمؤسسة



يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الإلتزام بما يلي:
* نهج الحياد الاديولوجي و السياسي باعتبار الثانوية الإعدادية مؤسسة عمومية و لا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية .
* التحلي بالتسامح و الإحترام اتجاه الآخرين و إيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما
* العناية و المحافظة عل ممتلكات و معدات المؤسسة باعتبارها ماكا عموميا.
* الحفاظ على السلامة و الأمن الشخصي و الجماعي من خلال احترام الأشخاص و الممتلكات و الإلتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة و احترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة.

الفصل الثاني :






حقوق و واجبات التلاميذ





المادة 1 :

كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير و التعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية و الإديولوجية سواء من خلال أفعال أو كتابات.



المادة 2

المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية و كل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف و التمييز مهما كان مصدرها.




المادة 3

اتقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الإحترام، و يلتزم بالإبتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير، و لا يسمح لأي أستاذ حرمان أحد تلامذته من الدرس، إلا عند الضرورة القصوى ( عدم إحضار اللوازم المدرسية، عدم إنجاز الواجبات،أو قيام التلميذ بالشغب المؤدي إلى عرقلة السير الطبيعي للدرس ) حيث يحال التلميذ على الحراسة العلمة مصحوبا بتقرير في الموضوع. .




المادة 4

يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و يتعهدون بحسن الإستعمال و حمايتها من الإتلاف، و يتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لآثاث المؤسسة و تجهيزاتها أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها. وفي حالة عدم ثبوت المسؤولية الفردية يتحمل جميع تلاميذ القسم بالتضامن تعويض الإتلاف..




المادة 5

يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة و الوقار و لا تتعارض مع أعرافنا و أصالتنا و على التلميذات ارتداء وزرة.




المادة 6

يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو ترويج أو تناول مل شابهه




المادة 7

على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة..




المادة 8

يمنع استعمال الهاتف المحمول و آلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية.




المادة 9

كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة و الخروج منها و ذلك طبقا لاستعماله الزمني.

الفصل االثالث :



السلامة و الأمن داخل المؤسسة التعليمية


المادة 10 :

لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان و بالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاص بلسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من كل عواقبها.
تعلق التعليمات الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة و يختبر بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول و الخروج من المؤسسة و ذلك خلال بداية السنة.



المادة 11

ايجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية و الأشغال التطبيقية.



المادة 12

كل تلميذ ثبتت إصابته بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة و لا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.



المادة 13

عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة يتصل رئيس المؤسسة أو من ينوب عن برجال الإنقاذ لنقل التلميذ إلى المستشفى و يخبر و لي أمره بالحادثة عن طريق السلطات المحلية وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .



الفصل االرابع :



الخدمات التربوية و التعليمية داخل المؤسسة


المادة 14 :

يعتبرالتلميذ مسجلا بصفة رسمية، إذا ما تقدم بجميع الوثائق و المعلومات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، و يؤدى رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي مقابل وصل و الإنخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا.



المادة 15

تنتهي عملية تسجيل و إعادة تسجيل اتلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شهر شتنبر كل سنة، وتخضع حالات التسجيل الإستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل و لا يسمح بتغيير في اللوائح النهائية لقوائم التلاميذ بعد إعدادها..



المادة 16

تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة وفق مقرر وزير التربية الوطنية المنظم للسنة الدراسية.



المادة 17

تعتبر الدروس أداة للتعلم و اكتساب المعارف و من تم لا يمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة و التلاميذ .



المادة 18 :

من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
* مضمون البرامج
* نظام الإمتحانات و التعليمات التربوية و المنهجية المحددة من طرف الأستاذ
*نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة
* مقاييس التقويم و نمط احتساب المعدلات
*المكفآت : يقرر مجلس القسم مرة في كل دورة
* التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 12/20
* التشجيع بمعدل لا يقل عن 13/20
* التنويه بمعدل لا يقل عن 15/20
ويبقى من اختصاص مجلس القسم تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه.



المادة 19




يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره و احترامه التوقيت المحدد و تجنب أي تغيب غير مبرر.



المادة 20




يحترم التلميذ الضوابط التنظيمية للدراسة و المراقبة المستمرة و الإختبارات الدورية و الامتحانات و مختلف الأنشطة المبرمجة.



المادة 21




يساهم التلميذ في الانشطة داخل حجرات الدرس و سائر فضاءات المؤسسة و يقوم بإنجاز واجباته المنزلية و مراجعة دروسه و إحضار الأدوات المدرسية و لوازم التربية البدنية .



المادة 22




الغش سلوك لا أخلاقي و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الإختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس الإنضباط لأخذ الإجراءات التأديبية في حقه.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Omar
عضو(ة) شرف(ة)
عضو(ة) شرف(ة)
Omar


عدد المساهمات : 311
تاريخ التسجيل : 27/04/2010
الموقع : في كل المناطق؟

القانون الدخلي للمؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدخلي للمؤسسات   القانون الدخلي للمؤسسات I_icon_minitimeالجمعة 22 أكتوبر 2010 - 12:08

merciii khouya mais moiii avec toii ?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MoUaD SaàDi
عضو خطير
عضو خطير
MoUaD SaàDi


عدد المساهمات : 1653
تاريخ التسجيل : 22/04/2010
العمر : 29
الموقع : في المنزل !!

القانون الدخلي للمؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدخلي للمؤسسات   القانون الدخلي للمؤسسات I_icon_minitimeالسبت 23 أكتوبر 2010 - 11:37

مشكوور على المجهود
واصل اخي
ممتاز هذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.idriss1.tk
مدير المؤسسة
عضو(ة) شرف(ة)
عضو(ة) شرف(ة)
avatar


عدد المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 06/04/2010
الموقع : المكتب

القانون الدخلي للمؤسسات Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدخلي للمؤسسات   القانون الدخلي للمؤسسات I_icon_minitimeالأحد 31 أكتوبر 2010 - 9:52

مجهودك محمود واصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الدخلي للمؤسسات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما مفهوم القانون
» ما مفهوم القانون
» 1-القانون العام لهذا المنتدى
» القانون الدا خلي بالثانوية الإعدادية ابن الحجاج (سيدي رحال)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثانوية الاعدادية مولاي ادريس الاول بوسكورة :: اخبار المؤسسة :: النقاش الجاد *(الرأي و الرأي الآخر)*-
انتقل الى: