عدد المساهمات : 1653 تاريخ التسجيل : 22/04/2010 العمر : 29 الموقع : في المنزل !!
موضوع: الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي الأحد 23 مايو 2010 - 7:43
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الخبائث وبيان حكم الشرع الإسلامي فيها نظراً لكونها من الموضوعات الهامة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من حيث طهارتها وحكم بيعها وجواز استخداماتها في المجالات المختلفة كصنع الطعام وتركيب الدواء وسقي المزروعات والصناعات المختلفة .
وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول رئيسة ، تحدثت في المبحث الأول من الفصل الأول عن تعريف الخبائث في اللغة والاصطلاح ووجه الربط بين المعنيين مع بيان التعريف المختار ، ثم بينت في المبحث الثاني مفهوم النجاسات في اللغة والاصطلاح ، وبينت العلاقة بين الخبائث والنجاسات ، ثم ذكرت في المبحث الثالث أنواع النجاسات من الناحية الشرعية وآراء العلماء فيها كالدم المسفوح ، والقيء ، والقيح ، والصديد ، والخمر ، والمني ، والودي ، والمذي، والأبوال والأرواث ، أما المبحث الرابع فتحدثت فيه عن الخبائث من الحيوانات : كالخنزير ، والكلب ، والميتة ، والجزء المقطوع من الحيوان ، وحكم الأكل من الصيد المأكول منه .
أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه للحديث عن السموم ، والمخدرات ، والدخان ، مبيناً أضرارها، وآراء العلماء فيها ، وكان ذلك في أربعة مباحث تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم السموم ، وحكمي تناوله وطهارته ، أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن مفهوم المخدرات وبعض أنواعها ، وبيان أضرارها والأدلة من القرآن والسنة على تحريمها ، وتوضيح آراء العلماء في نجاسة الحشيش والأفيون والبنج بينما أفردت المبحث الثالث للحديث عن التدخين وأضراره ، وأقوال العلماء فيه وأدلتهم أما المبحث الرابع فكان موضوعه الحكمة من تحريم الخبائث .
بينما الفصل الثالث فقد جعلته للحديث عن حكم استخدام الخبائث من خلال أربعة مباحث ،
تحدثت في المبحث الأول عن حكم استخدام الخبائث في المطعومات والمشروبات ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن حكم استعمال الخبائث في العلاج كحكم التداوي بالخمر ، وحكم التداوي بالمواد المخدرة غير الخمر ، وحكم التداوي بالخبائث ـ غير المسكرة والمخدرة ـ كالدم والبول والميتة .
أما المبحث الثالث فبينت فيه حكم استخدام الخبائث في الزراعة والصناعة ، كسقي المزروعات وتسميدها بالنجاسات ، وحكم صناعة الصابون من الزيت المتنجس ، وحكم أكل الخبز المخبوز باستخدام الخبائث كالروث وعظام الميتة ، وحكم دباغة جلود الحيوانات واستخدامها في الصناعات ، وحكم استخدام الخمر في صناعة الطعام ، وحكم استخدام جوزة الطيب في الطعام .
بينما جعلت المبحث الرابع والأخير للحديث عن حكم بيع الخبائث ، فتحدثت فيه عن حكم بيع الكلب ، والخنزير ، والميتة ، والآت اللهو : كالعود ، والشبابة ، والنرد ، والطنبور ، والأصنام والخمر ، والعنب لمن يتخذه خمراً ، والدم ، والزبل والروث ، وحكم بيع ما وقع فيه نجاسة .
وختمت البحث بخاتمة بيَّنت فيها أهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها .